مزارات

النائب أميرة أبو شققة تطالب بتعديل قانون الغرف السياحية

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:

خلال جلسته العامة اليوم الاحد برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي وافق مجلس النواب على المادة 27 من مشروع قانون انشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها بعد اجراء تعديلات على الصياغة. يوضح هذا المقال نظام مكتب الغرفة السياحية.

جاء نص المادة على النحو التالي: يكون لكل غرفة مكتب برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غياب الرئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة الغرفة لهذه الغاية. وأمين صندوق الغرفة. ومن بين عضوي المكتب المنتخبين لهذا الغرض يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له.

أدخلت النائبة أميرة أبو شققة تعديلات شملت الاستعاضة عن كلمة: “برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة ونائبه في حالة غياب الرئيس” برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة أو نائبه في حالة غيابه. من الرئيس “يطالب بحذفها أو استبدالها بـ” و “.

ووافقت الحكومة على هذا التعديل ، وقال المستشار علاء الدين فؤاد ، وزير مجلس النواب: “لا مانع”.

كما قدم النائب طلعت عبد القوي تعديلا يشمل طاقم المكتب المكون من رئيس الجمهورية ووكلاءه.

وعلق المستشار علاء الدين فؤاد وزير مجلس النواب قائلا: “للهيئة المكتبية وفقا للمادة 28 دور رقابي ، ومن يتخذ القرار هو مجلس الإدارة”.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على المادة بعد إجراء تعديلات في الصياغة بحيث أصبح نص المادة على النحو التالي: “يكون لكل غرفة هيئة مكتبية يرأسها رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيسه. النائب في حالة غياب الرئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة الغرفة لهذا الغرض وأمين صندوق الغرفة ، وتستمر عضوية مجلس إدارة الغرفة حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة ، و في حالة خلو مقعد أي من عضوين من أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين لهذا الغرض ، يتولى مجلس إدارة الغرفة في أول اجتماع له.

ومن أهم مبادئ وأهداف مشروع القانون أن يكون إنشاء شعب وفروع للغرف السياحية خارج اختصاص وزارة السياحة والآثار ، وأصبحت من اختصاص الاتحاد المصري للغرف السياحية. حل مجلس الإدارة المنتخب إلا بحكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.

بالإضافة إلى هذه الأهداف ، أنشأ مشروع القانون نظامًا متكاملًا للتسوية الودية للمنازعات في مجال السياحة ، وأنشأ مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لعمل لجنة التسوية الودية من أجل تحقيق النتيجة المرجوة في المجال. النشاط السياحي ، وضرورة قيام أطراف النزاع بتقديم طلب إلى اللجنة ، وبناءً عليه تم عمل النص. يجب تشكيل اللجنة على أن يكون أعضاؤها من أطراف النزاع ، وأن تنتهي من عملها في مدة أقصاها شهرين ، بما يتماشى مع التقييد المؤقت لحرية أطراف النزاع في اللجوء إلى القضاء ، و وفقا لطبيعته التوافقية.

 

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: tourismdailynews.com

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى