قرار جديد من وزير البيئة يلزم أصحاب هذه المشاريع بتركيب محطات رصد 

علي الدعيس
اخبار
قرار جديد من وزير البيئة يلزم أصحاب هذه المشاريع بتركيب محطات رصد 

نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الثامن (أغسطس 2022) قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (8) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بقرار المجلس الأعلى  للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) 2005 .

وقضى القرار في مادته الأولى بأن تضاف إلى  اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة المشار إليها مواداً جديدة .

وتنص المادة (93 مكررة) أنه “يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت التي ينتج عن إنشائها أو تشغيلها تلوث أو تأثير سلبي محتمل على البيئة البحرية؛ إنشاء وتركيب وتشغيل محطات رصد وقياس مستمر وآلي ومباشر لجودة مياه البيئة البحرية والعمل على صيانتها ومعايرتها بشكل دوري وفقاً لأفضل الممارسات وطوال قيام المشروع أو المنشأة”.

كما قضت مادة (93 مكرر) بأنه “لا يجوز إنشاء أو تركيب أو تشغيل محطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بالرصبد البيئي بالوزارة، ولا يجوز إيقاف هذه المحطات أو تغيير موقعها أو مواصفاتها الفنية إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.”.

وقضت المادة (93 مكرر2) بأنه “يجب على أصحاب المشاريع والمنشآت المشغلة لمحطات الرصد المستمر لجودة مياه البيئة البحرية، الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات والمواصفات الفنية للتركيب والتشغيل والصيانة والمعايرة للمحطات وكل ما يتعلق بالمعايير والملوثات المقاسة وقياسات البيئة البحرية وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لربط هذه المحطات مع الشبكة الوطنية لرصد جودة مياه البيئة البحرية في الوزارة ونقل البيانات المسجلة بشكل فوري وآلي وتزويد تلك المحطات بمنظومة إنذار في حالة تجاوز أي من القياسات للمقاييس والمعايير المعمول بها في هذا الشأن”.

كما قضت المادة (93 مكررة) بأنه على أصحاب المشاريع والمنشآت؛ المصرح لها بإنشاء وتركيب وتشغيل محطات الرصد المستمرة لجودة مياه البيئة البحرية يتقديم تقارير دورية ربع سنوية تتضضمن البيانات المحققة والمدققة على نتائج القياسات المسجلة من هذه المحطات إلى الإدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة ووفقاً للاشتراطات والمتطلبات الصادرة، ولا تصبح هذه التقارير نهائية إلا بعد اعتمادها من هذه الإدارة.

كما أنه على أصحاب المشاريع والمنشآت إبلاغ الإدارة المختصة بالرصد البيئي بالوزارة فوراً بأي تجاوز للمقاييس والمعايير المسموح بها لجودة مياه البيئة البحرية وتقديم تقرير مفصل بذلك وفقا للاشتراطات والمتطلبات الصادرة في هذا الشأن.

وقضت المادة (2) من القرار بأنه يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يعني أنه دخل حيز التنفيذ فعلياً.

ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى  وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.

المصدر: m.al-sharq.com

رابط مختصر