نقلا عن مصادر متعددة لشبكة موقع تابع نيوز الاخباري:
رفض قضاء التمييز إدانة شخص بتحرير شيك بدون رصيد، لأنه حرره من أجل نقل ملكية، ولم يحرره بقصد أن يكون شيكاً إنما أداة وفاء.
وكانت النيابة العامة قد نعت على الحكم المطعون الذي قضى ببراءة شخص من تهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد، وقد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وأسس قضاءه على البراءة باعتبار أن الشيك ضمان لتنفيذ بنود عقد مع المجني عليه.
وقضت محكمة أول درجة بحبس متهم سنتين وكفالة مالية عن تهمة تحرير شيك بدون مقابل، ومحكمة الاستئناف قضت بسقوط الاستئناف، ثم قدم المتهم معارضة على الحكم الصادر بحقه
وتنصّ المادة رقم (282) من قانون الإجراءات الجنائية أنّ القضاء بسقوط الاستئناف يكون في حالة عدم مثول المستأنف عند نظر الاستئناف.
وكان الحكم المعارض فيه لم يقضِ إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرّض لموضوع الدعوى، فإن المحكمة يتعيّن عليها عند نظر المعارضة فيه أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه، فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته، ثم تفصل في موضوع الدعوى بما تراه بشأنها.
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ما تقضي به المادة (282) من قانون الإجراءات الجنائية، وقضى في موضوع الدعوى ويكون قد أخطأ في التطبيق الصحيح للقانون، بما يؤذن لمحكمة التمييز أن تصحح الخطأ في تطبيق القانون.
وأسس الحكم المطعون قضاءه ببراءة المطعون، وتطمئن المحكمة أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لاتفاق نقل ملكية شركات بموجب عقد، واستخراج السجلات التجارية، ومن ثم فلا يُعدّ شيكاً، وتغدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل، وتنحسر عنها الحماية الجنائية، والتي لم تقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضعها القانون لاعتبارها شيكاً، وتضحى الواقعة المسندة إلى المستأنف ارتكابها بمنأى عن التأثيم.
ومن ثم فإن المحكمة تقضي بعدم صحة إسناد الاتهام للمتهم، وبالتالي براءته مما هو منسوب إليه.
والشيك في حكم المادة (357) من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، ذلك أن المشرّع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه؛ اكتفاءً بما أورده في هذا القانون والذي عرّف الشيك وبيّن أركانه بأنه: “أمر من الساحب إلى المسحوب عليه غير معلّق على شرط بوفاء مبلغ معيّن من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطّلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سبب إصداره وهو وفاء، الساحب بدين على المستفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضمان يضمن بمقتضاه الساحب الوفاء بدين أو التزام عليه أو على آخر إذا لم يوفه الأخير، وفي هذه الحالة يفقد الشيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول.
ويكون الطعن برمته على غير أساس صحيح ويتعين رفضه.
ونود الإشارة بأن تفاصيل الاحداث قد تم حصرها من شبكات إخبارية أخرى وقد قام فريق التحرير في موقع تابع نيوز الاخباري بالتحري والتأكد من صحة الخبر وتم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل او الاقتباس منه ويمكنك متابعة مستجدات هذا الحدث من مصدره الرئيسي له.
شاكرين لك تفهمكم لذلك نامل ان نكون عند حسن التوقعات.
المصدر: m.al-sharq.com